قال الدكتور علي
المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الغذائية انخفضت بشكل ملحوظ
خلال الأيام الماضية بسبب انخفاض سعر الدولار، وأن الدولة تعمل جاهدة على ضبط أسعار
السلع في السوق، وقررت تحرير أسعار السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب، وتحقيق الاستقرار
في السوق ومعاقبة المحتكرين الذين يستغلون الأزمة. .
وألزم وزير التموين
علي المصيلحي جميع الشركات المنتجة للسلع الغذائية بكتابة أسعار "الزيت الخليط
المعبأ، والفول المعبأ، والأرز المعبأ، والسكر الأبيض المعبأ، والمكرونة المعبأة، والجبنة
الفيتا والزبادي"، وكذلك المواد الغذائية التي تنتج وتستورد وتصنع وتعبئ المنتجات
المذكورة أعلاه، مؤكدا أنه إذا لم يكن لدى الشركة أو المؤسسة الموردة للمنتج وسائل
طباعة أو لصق "ملصق آلي" على المنتج بطريقة غير قابلة للمحو أو التقشير يوضح
الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، فيكفي وضع رمز الاستجابة السريعة على العبوة.
تقوم لجنة الإنفاذ
القضائي التابعة لوكالة حماية المستهلك بزيارات إلى الأسواق لمعالجة المخالفات ومنع
المغالاة في الأسعار، ويتم قبول الشكاوى من الجمهور من خلال الخط الساخن 19588 التابع
للوكالة أو موقع الوكالة على الإنترنت أو خدمة الواتساب التابعة للوكالة.
هناك مادة في القانون
الجنائي توضح عقوبات رفع الأسعار أو احتكار السلع، وتعرّف المادة 345 من القانون الجنائي
"كل من قام عن طريق نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو احتيالية عمدًا بين الجمهور
بزيادة أو خفض سعر الحبوب أو السلع أو البلالين أو الأوراق المالية المعدة للتوزيع
عن القيمة المقررة في معاملة تجارية" بأنه "كل من زاد أو خفض سعر الحبوب
أو السلع أو البلالين أو الأوراق المالية المعدة للتوزيع عن القيمة المقررة في معاملة
تجارية. أو بإعطاء سعر أعلى من السعر الذي يطلبه البائع، أو بالتواطؤ مع تاجر معترف
به حائز لسلعة أو حبوب على ألا تباع أصلاً أو أن تباع بسعر أقل من السعر المتفق عليه
بينهما، أو بأي وسيلة احتيالية أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالحبس وبغرامة
لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتنص المادة
346 على أنه إذا احتال التاجر برفع الأسعار احتيالاً لا سيما فيما يتعلق باللحوم والخبز
والوقود والفحم وغيرها من ضروريات الحياة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين،
وهي ضعف الحد الأقصى لمدة الحبس في المادة السابقة. تحظر المادة 181 (8) من قانون حماية
المستهلك لعام 1821 عرقلة توزيع المنتجات المعدة للبيع عن طريق إخفاء أو حجب (إخفاء)
أو عدم بيعها.
وتنص المادة
43 من نفس القانون على أن لجهاز حماية المستهلك الحق في تلقي أي شكاوى وبلاغات في مجال
حماية المستهلك والتحقيق فيها، وتعاقب المادة 71 من نفس القانون من يحتكر المنتجات
ويرفض عرضها للبيع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 100 ألف راند
ومليوني راند أو ما يعادل قيمة السلع محل المخالفة أيهما أعلى.
كما نصت المادة
71 من قانون حماية المستهلك على معاقبة البائع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد
على خمس سنوات وغرامة ضعف قيمة المخالفة إذا كرر المخالفة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف
جنيه و50 ألف جنيه إذا زاد في سعر السلعة، وبين 500 ألف جنيه ومليون جنيه لتاجر الجملة.
ما بين 500,000 جنيه ومليون جنيه لتاجر الجملة.
طالب الخبراء بأن
تضع الدولة تسعيرة إلزامية يجب على جميع التجار سواء تجار الجملة أو الموزعين الالتزام
بها، تماشيًا مع السياسة الوطنية لضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.
وقد حرم الإسلام
على التجار الاحتكار استغلالاً للأزمات الاقتصادية، ويجوز شراء السلع التي يتوقع ارتفاع
سعرها لغرض الربح بسعر أعلى إذا بيعت بسعر المثل دون حبس، وانتظار ارتفاع السعر مع
حاجة الناس إلى السلعة المحبوسة. فإن حبسها بثمن المثل فهو احتكار، ولا يثبت هذا التحريم
إلا بشروط، منها: أن يشتريها بسعر أعلى، وأن ينتظر ارتفاع سعرها ليحبسها، وأن يضر بالناس
بحبسها.
ويرى علماء الدين
أن الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون استغلالاً لحاجات الناس آثمون ومخالفون للشرع الذي
يحرم استغلال حاجات الناس بما يخالف الشرع الحنيف، ومن خالفه فهو مفسد في الأرض في
حق الناس والمجتمع.
ويؤكد الدكتور
أحمد كريمة أستاذ القانون المقارن والشريعة الإسلامية أن الاحتكار ورفع الأسعار بدون
مبرر محرم شرعاً، وأن الحكمة من منع الاحتكار هي إزالة الضرر الواقع على الناس وخاصة
الفقراء والمحتاجين، ويستشهد بقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لقد أرسى الإسلام قواعد وأسس علاقات الناس بعضهم مع بعض، مراعياً مصالح الجميع وظروفهم.
فشرع للناس الكسب الحلال في البيع والشراء، وحرم الغش في البيع والشراء، ونهى عن الغش
وردّ من يفعل ذلك. والغش هو الإسراف في أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الاحتكار.